مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٣٩٢- أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ، أَتَقْضِي الصَّلاَةَ إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم ثُمَّ نَطْهُرُ فَلاَ نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ.