مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
صالح بن قدامة الجمحي عن ابن دينار وهو عبد الله عن نافع عن صفية عن عائشة، أو حفصة، أو كلتيهما

١٠٣٨- أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ دِينَارٍ وَهُوَ عَبْدُ اللهِ (١) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ، أَوْ كِلْتَيْهِمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.