مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٩١٨- أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا أَوِ الْبَتَّةَ، فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ؟ فَقَالَ: لاَ، حَتَّى يَذُوقُ الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ.