مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٨٧- أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي أَظُنُّ لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَرَكَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لَمْ يَضُرَّهُ؟ فَقَالَتْ: وَلِمَ؟ فَقُلْتُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} ، فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَ: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَهَلْ تَدْرِي مِمَّ ذَاكَ؟ كَانَ نَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُهِلُّونَ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ، ثُمَّ يَجِيئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحْلِقُونَ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ عَلَيْنَا حَرَجٌ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} فَعَادُوا فَطَافُوا.
مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي أَظُنُّ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَرَكَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لَمْ يَضُرَّهُ؟ فَقَالَتْ: وَلِمَ؟ فَقُلْتُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: ١٥٨]
- [١٨٩] - ، فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَ: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا» ثُمَّ قَالَتْ: وَهَلْ تَدْرِي مِمَّ ذَاكَ؟ كَانَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُهِلُّونَ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ، ثُمَّ يَجِيئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحْلِقُونَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَيْنَا حَرَجٌ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {§إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: ١٥٨] فَعَادُوا فَطَافُوا
مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي أَظُنُّ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَرَكَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لَمْ يَضُرَّهُ؟ فَقَالَتْ: وَلِمَ؟ فَقُلْتُ: قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]
⦗١٨٩⦘ ، فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَ: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا» ثُمَّ قَالَتْ: وَهَلْ تَدْرِي مِمَّ ذَاكَ؟ كَانَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُهِلُّونَ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ، ثُمَّ يَجِيئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحْلِقُونَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَيْنَا حَرَجٌ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لِ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] فَعَادُوا فَطَافُوا
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.