مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يحيى بن يحيى عن هشيم عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن السائب عن أبو هريرة الدوسي

٤٢٩- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، حَدَّثنا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، أَخْبَرنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: الشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ كَفَّارَةٌ، يَعْنِي: رَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ، وَالصَّلاَةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتَى تَلِيهَا كَفَّارَةٌ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ، وَتَرْكُ السُّنَّةِ. قَالَ: فَعَرَفَنَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرٍ حَدَثَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ: أَمَّا الإِشْرَاكُ بِاللهِ فَقَدْ عَرَفْنَا، مَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ وَتَرْكُ السُّنَّةِ؟ قَالَ: نَكْثُ الصَّفْقَةِ أَنْ تُبَايِعَ رَجُلاً فَتُعْطِيَهُ صَفْقَةَ يَمِينِكَ، ثُمَّ تَرْجِعَ عَلَيْهِ فَتُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكَ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ.

مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يحيى بن يحيى عن هشيم عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن السائب عن أبو هريرة الدوسي

٤٣٥ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، نا هُشَيْمٌ، نا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، أَخْبَرنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ كَفَّارَةٌ» ، يَعْنِي: رَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ، وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتَى تَلِيهَا كَفَّارَةٌ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: "إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ، وَتَرْكُ السُّنَّةِ" ، قَالَ: فَعَرَفَنَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرٍ حَدَثَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَمَّا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ فَقَدْ عَرَفْنَا، مَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ وَتَرْكُ السُّنَّةِ؟ قَالَ: «نَكْثُ الصَّفْقَةِ أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا فَتُعْطِيَهُ صَفْقَةَ يَمِينِكَ، ثُمَّ تَرْجِعَ عَلَيْهِ فَتُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكَ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ» .

مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يحيى بن يحيى عن هشيم عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن السائب عن أبو هريرة الدوسي

٤٣٥ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، نا هُشَيْمٌ، نا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، أَخْبَرنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ كَفَّارَةٌ» ، يَعْنِي: رَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ، وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتَى تَلِيهَا كَفَّارَةٌ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: " إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ، وَتَرْكُ السُّنَّةِ "، قَالَ: فَعَرَفَنَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرٍ حَدَثَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَمَّا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ فَقَدْ عَرَفْنَا، مَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ وَتَرْكُ السُّنَّةِ؟ قَالَ: «نَكْثُ الصَّفْقَةِ أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا فَتُعْطِيَهُ صَفْقَةَ يَمِينِكَ، ثُمَّ تَرْجِعَ عَلَيْهِ فَتُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكَ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ» .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.