مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٥- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم
أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلاَ تُنْكَحُ الصَّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلاَ الْكُبْرَى عَلَى الصَّغْرَى
مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا تُنْكَحُ الصَّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى , وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصَّغْرَى»
مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا تُنْكَحُ الصَّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى , وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصَّغْرَى»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.