صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا يغرس مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء، إلا كان له فيه أجر عن أبو غسان عن (ت) روح بن أسلم الباهلي، أبو حاتم البصري عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله
٣٣٩٦ - «لا يغرس مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء، إلا كان له فيه أجر» . حَدَّثَنَا أبو غسان، حَدَّثَنَا روح، حَدَّثَنَا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله, عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. «إتحاف المَهَرة» (٣٤٥٤) .