٢٣٨٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أن بَنِي شَبَابَةَ، بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ المُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَوَاءً. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الخَبَرُ إِنْ ثَبَتَ فَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ إِنَّمَا كَانُوا يُؤَدُّونَ مِنَ العَسَلِ العُشْرَ لِعِلَّةٍ، لَا لأَنَّ العُشْرَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ فِي العَسَلِ، بَلْ مُتَطَوِّعِينَ بِالدَّفْعِ لِحِمَاهُمُ الوَادِيَيْنِ، أَلَا تَسْمَعُ احْتِجَاجَهُمْ عَلَى سُفيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَكِتَابَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ إِلَى سُفيَانَ، لأَنَّهُمْ (١) إِنْ أَدَّوْا مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، أَنْ يَحْمِيَ لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ، وَإِلاَّ خَلَّى بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ الوَادِيَيْنِ، وَمِنَ المُحَالِ أَنْ يَمْتَنِعَ صَاحِبُ المَالِ مِنْ أَدَاءِ الصَّدَقَةِ، الوَاجِبِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، إِنْ لَمْ يُحْمَى لَهُ مَا يَرْعَى فِيهِ مَاشِيَتَهُ مِنَ الكَلأِ،