١٣٠٦- حَدَّثَنَا يَعقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ ابْنُ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُصَلِّي الضُّحَى قَطُّ إِلاَّ أَنْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ ابْنُ عُمَرَ مِنَ الجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ المُخْبِرَ وَالشَّاهِدَ الَّذِي يَجِبُ قَبُولُ خَبَرِهِ وَشَهَادَتِهِ مَنْ يُخْبِرُ بِرُؤْيَةِ الشَّيْءِ وَسَمَاعِهِ وَكَوْنِهِ، لَا مَنْ يَنْفِي الشَّيْءَ، وَإِنَّمَا يَقُولُ العُلَمَاءُ: لَمْ يَفْعَلْ فُلَانٌ كَذَا، وَلَمْ يَكُنْ كَذَا عَلَى المُسَامَحَةِ وَالمُسَاهَلَةِ فِي الكَلَامِ، وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنَّ فُلَانًا لَمْ يَفْعَلْ كَذَا عِلْمِي، وَأَنَّ كَذَا لَمْ يَكُنْ عِلْمِي، وَابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الضُّحَى إِلاَّ أَنْ يَقْدَمَ مِنْ غَيْبَةٍ، أَيْ لَمْ أَرَهُ صَلَّى، وَلَمْ يُخْبِرْنِي ثِقَةٌ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى إِلاَّ أَنْ يَقْدَمَ مِنْ غَيْبَةٍ.