٣٤٩- حَدَّثَنَا بِخَبَرِ حَرَمِيِّ بْنِ عُمَارَةَ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ شُعْبَةَ بِالحَدِيثِ بِتَمَامِهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الخَبَرُ دَالٌّ (١) عَلَى زَعْمِ العِرَاقِيِّينَ: أَنَّ المُقِرَّ عِنْدَ الحَاكِمِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَنَّ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، فَجَعَلُوا هَذَا المُحَالَ مِنَ المَقَالِ بَابًا طَوِيلاً، فَرَّعُوا مَسَائِلَ عَلَى هَذَا الخَطَإِ، وَقَوْدُ مَقَالَتِهِمْ يُوجِبُ أَنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى بِالنَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فِي اليَوْمَيْنِ وَاللَّيْلَتَيْنِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ فِي غَيْرِ مَوَاقِيتِهَا؛ لأَنَّ قَوْدَ مَقَالَتِهِمْ أَنَّ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ الوَقْتِ الأَوَّلِ، وَالوَقْتِ الثَّانِي، وَأَنَّ الوَقْتَ الأَوَّلَ وَالوَقْتَ الثَّانِي (٢) خَارِجَانِ مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ كَزَعْمِهِمْ أَنَّ الدِّرْهَمَ وَالعَشَرَةَ خَارِجَانِ مِمَّا أَقَرَّ بِهِ المُقِرُّ، وَأَنَّ الثَّمَانِيَةَ هُوَ بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ، قَدْ أَمْلَيْتُ مَسْأَلَةً طَوِيلَةً مِنْ هَذَا الجِنْسِ.