مسند ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٠٠ - نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا يَمْنَعَنَّ أَذَانُ بِلَالٍ أَحَدَكُمْ مِنْ - [١٤٧] - سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُنَادِي أَوْ يُؤَذِّنُ فَيُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ، وَيَرْجِعُ قَائِمُكُمْ»