أحاديث إسماعيل بن جعفر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حميد عن الحسن عن تجوز شهادة المرأة في الاستهلال وأشباهه مما لا يحضره إلا النساء
١١٨ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الِاسْتِهْلَالِ وَأَشْبَاهِهِ مِمَّا لَا يَحْضُرُهُ إِلَّا النِّسَاءُ»