مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٤٥٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ ، أَوْ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنَّ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.