مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه
١٣١٥- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ يَعْنِي مُحَرَّمًا ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.