مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن ابن عمر عن الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ، هذا عهد نبينا
١١٩٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا ، وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ.