مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١١٥٣- أخبرنا مالك ، عن نافع ، عنِ ابن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق فلم تمس فحسبها ما فرض لها.
١١٥٣- أخبرنا مالك ، عن نافع ، عنِ ابن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق فلم تمس فحسبها ما فرض لها.