مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن أما الذي نهى عنه
١١٢٨- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ ، وَلا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلا مِثْلَهُ.