مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٨١١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَزَادَ سُفْيَانُ ، وَشِبْلٌ ، أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ أَنَّ ابْنَهُ زَنَى بِامْرَأَةِ رَجُلٍ ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، فَجَلَدَ ابْنَهُ مِئَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.