مسند الشافعي ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبو هريرة الدوسي

٨١١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَزَادَ سُفْيَانُ ، وَشِبْلٌ ، أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ أَنَّ ابْنَهُ زَنَى بِامْرَأَةِ رَجُلٍ ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، فَجَلَدَ ابْنَهُ مِئَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.