النسخ
every copy of this hadithفلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الفتن لنعيم بن حماد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٨٥٧ - حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ ثَنَا أَبُو عُمَرَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "§خُرُوجُ الدَّابَّةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِذَا خَرَجَتْ قَتَلَتِ الدَّابَّةُ إِبْلِيسَ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَيَتَمَتَّعُ الْمُؤْمِنُونَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، لَا يَتَمَنَّوْنَ شَيْئًا إِلَّا أُعْطُوهُ وَوَجَدُوهُ، فَلَا جَوْرَ، وَلَا ظُلْمَ، وَقَدْ أَسْلَمَ الْأَشْيَاءُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ طَوْعًا وَكَرْهًا، وَالْمُؤْمِنُونَ طَوْعًا، وَالْكُفَّارُ كَرْهًا، وَالسَّبُعُ، وَالطَّيْرُ كَرْهًا، حَتَّى أَنَّ السَّبُعَ لَا يُؤْذِي دَابَّةً وَلَا طَيْرًا، وَيُولَدُ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَمُوتُ حَتَّى يُتِمَّ أَرْبَعِينَ سَنَةً بَعْدَ خُرُوجِ دَابَّةِ الْأَرْضِ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهِمُ الْمَوْتُ فَيَمْكُثُونَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُسْرِعُ الْمَوْتُ فِي الْمُؤْمِنِينِ فَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ، فَيَقُولُ الْكَافِرُ: قَدْ كُنَّا مَرْعُوبِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَلَيْسَ يُقْبَلُ مِنَّا تَوْبَةٌ، فَمَا لَنَا لَا نَتَهَارَجُ؟ - [٦٦٤] - فَيَتَهَارَجُونَ فِي الطُّرُقِ تَهَارُجَ الْبَهَائِمِ، يَقُومُ أَحَدُهُمْ بِأُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَابْنَتِهِ فَيَنْكِحُ وَسَطَ الطَّرِيقِ، يَقُومُ عَنْهَا وَاحِدٌ وَيَنْزِلُ عَلَيْهَا الْآخَرُ، لَا يُنْكَرُ وَلَا يُغَيَّرُ، فَأَفْضَلُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُولُ: لَوْ تَنَحَّيْتُمْ عَنِ الطَّرِيقِ كَانَ أَحْسَنَ، فَيَكُونُونَ بِذَلِكَ حَتَّى لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ النِّكَاحِ، وَيَكُونُ جَمِيعُ أَهْلِ الْأَرْضِ أَوْلَادَ السِّفَاحِ، فَيَمْكُثُونَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُعْقِمُ اللَّهُ أَرْحَامَ النِّسَاءِ ثَلَاثِينَ سَنَةً، فَلَا تَلِدُ امْرَأَةٌ، وَلَا يَكُونُ فِي الْأَرْضِ طِفْلٌ، وَيَكُونُونَ كُلُّهُمْ أَوْلَادَ الزِّنَا شِرَارَ النَّاسِ، وَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ"
الفتن لنعيم بن حماد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٨٥٧ - حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ ثَنَا أَبُو عُمَرَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " خُرُوجُ الدَّابَّةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِذَا خَرَجَتْ قَتَلَتِ الدَّابَّةُ إِبْلِيسَ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَيَتَمَتَّعُ الْمُؤْمِنُونَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، لَا يَتَمَنَّوْنَ شَيْئًا إِلَّا أُعْطُوهُ وَوَجَدُوهُ، فَلَا جَوْرَ، وَلَا ظُلْمَ، وَقَدْ أَسْلَمَ الْأَشْيَاءُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ طَوْعًا وَكَرْهًا، وَالْمُؤْمِنُونَ طَوْعًا، وَالْكُفَّارُ كَرْهًا، وَالسَّبُعُ، وَالطَّيْرُ كَرْهًا، حَتَّى أَنَّ السَّبُعَ لَا يُؤْذِي دَابَّةً وَلَا طَيْرًا، وَيُولَدُ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَمُوتُ حَتَّى يُتِمَّ أَرْبَعِينَ سَنَةً بَعْدَ خُرُوجِ دَابَّةِ الْأَرْضِ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهِمُ الْمَوْتُ فَيَمْكُثُونَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُسْرِعُ الْمَوْتُ فِي الْمُؤْمِنِينِ فَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ، فَيَقُولُ الْكَافِرُ: قَدْ كُنَّا مَرْعُوبِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَلَيْسَ يُقْبَلُ مِنَّا تَوْبَةٌ، فَمَا لَنَا لَا نَتَهَارَجُ؟ ⦗٦٦٤⦘ فَيَتَهَارَجُونَ فِي الطُّرُقِ تَهَارُجَ الْبَهَائِمِ، يَقُومُ أَحَدُهُمْ بِأُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَابْنَتِهِ فَيَنْكِحُ وَسَطَ الطَّرِيقِ، يَقُومُ عَنْهَا وَاحِدٌ وَيَنْزِلُ عَلَيْهَا الْآخَرُ، لَا يُنْكَرُ وَلَا يُغَيَّرُ، فَأَفْضَلُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُولُ: لَوْ تَنَحَّيْتُمْ عَنِ الطَّرِيقِ كَانَ أَحْسَنَ، فَيَكُونُونَ بِذَلِكَ حَتَّى لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ النِّكَاحِ، وَيَكُونُ جَمِيعُ أَهْلِ الْأَرْضِ أَوْلَادَ السِّفَاحِ، فَيَمْكُثُونَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُعْقِمُ اللَّهُ أَرْحَامَ النِّسَاءِ ثَلَاثِينَ سَنَةً، فَلَا تَلِدُ امْرَأَةٌ، وَلَا يَكُونُ فِي الْأَرْضِ طِفْلٌ، وَيَكُونُونَ كُلُّهُمْ أَوْلَادَ الزِّنَا شِرَارَ النَّاسِ، وَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ "
الموازيات في كتب أخرى
0 links, never mergesلم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.