الفتن لنعيم بن حماد

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الفتن لنعيم بن حماد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٧١٢ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§عُقْرُ دَارِ الْإِسْلَامِ بِالشَّامِ، يَسُوقُ اللَّهُ إِلَيْهَا صَفْوَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَا يَنْزِعُ إِلَيْهَا إِلَّا مَرْحُومٌ، وَلَا يَرَغَبُ عَنْهَا إِلَّا مَفْتُونٌ، وَعَلَيْهَا عَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الدَّهْرِ إِلَى آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدَّهْرِ بِالطَّلِّ وَالْمَطَرِ، فَإِنْ أَعْجَزَهُمُ الْمَالُ لَمْ يُعْجِزْهُمُ الْخُبْزُ وَالْمَاءُ»

الفتن لنعيم بن حماد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٧١٢ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عُقْرُ دَارِ الْإِسْلَامِ بِالشَّامِ، يَسُوقُ اللَّهُ إِلَيْهَا صَفْوَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَا يَنْزِعُ إِلَيْهَا إِلَّا مَرْحُومٌ، وَلَا يَرَغَبُ عَنْهَا إِلَّا مَفْتُونٌ، وَعَلَيْهَا عَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الدَّهْرِ إِلَى آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدَّهْرِ بِالطَّلِّ وَالْمَطَرِ، فَإِنْ أَعْجَزَهُمُ الْمَالُ لَمْ يُعْجِزْهُمُ الْخُبْزُ وَالْمَاءُ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.