الفتن لنعيم بن حماد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
بقية، وعبد القدوس عن بشر بن عبد الله بن يسار
٥٢٧ - حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، وَعَبْدُ الْقُدُّوسِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: «§إِذَا قُتِلَ خَلِيفَةٌ بِالشَّامِ لَمْ يَزَلْ فِيهَا دَمٌ مَسْفُوكٌ حَرَامًا، وَإِمَامٌ لَا تَحِلُّ حُرْمَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ»