قيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
قيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن الأشعث بن قيس

٢٤ - حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الأشعث بن قيس أنه كان أميرا ، فقدم غلاما صغيرا فأم الناس ، فعابوا عليه ، فقال : «إني إنما قدمت القرآن» وعن عائشة Bها : «كنا نأخذ الصبيان من الكتاب ونقدمهم يصلون لنا شهر رمضان ، فنعمل لهم القلية والخشكار» وعن الحسن C : «لا بأس بإمامة الغلام الذي لم يحتلم في رمضان إذا أحسن الصلاة» وعن ابن شهاب «لم يزل يبلغنا أن الغلمان يصلون بالناس إذا عقلوا الصلاة وقرءوا القرآن في رمضان وغيره وإن لم يحتلموا» وقال الليث C : لا نرى ذلك وقال يحيى بن سعيد : «لا يؤم الغلام إذا لم يحتلم في المكتوبة ولا بأس أن يؤم في رمضان إذا اضطروا إليه ، يؤم من لا يقرأ شيئا» وعن ابن عباس Bه : «لا يؤم الغلام حتى يحتلم» وعن عطاء مثله . وقال ابن جريج : قلت لعطاء : فإن كان أفقههم غلاما لم يحتلم ؟ قال : «ما أحب أن يؤمهم من لم يحتلم ، قلت : فالغلام الذي لم يحتلم يؤتي في أهله وربعه ومنزله أيؤمهم ؟ قال : لا ، وليس بواجب أن لا يؤمهم إلا سيد الربع ، ولكن يقال : هو حقه فإن شاء أمهم بحقه وإن شاء أعطى حقه غيره منهم فأمهم» وعن مجاهد C : «لا يؤم الصبي حتى يحتلم» وعن إبراهيم C : «لا يؤم الصبي في المكتوبة حتى يحتلم» وقال سفيان C : «يكره أن يؤم الغلام القوم حتى يحتلم» وقال مالك C : «لا يؤم الصبي في رمضان ولا غيره» وقال الشافعي C : «إذا أم الغلام الذي يعقل الصلاة ويقرأ الرجال البالغين فأقام الصلاة أجزأتهم إمامته ، والاختيار أن لا يؤم إلا بالغ وأن يكون الإمام البالغ عالما بما يعرض له في الصلاة» أبو داود C : عن أحمد C : «لا يؤم الغلام حتى يحتلم ، قلت : حديث عمرو بن سلمة C ، قال : لعله كان في بدء الإسلام» وعن إسحاق C : أما إمامة الغلام بعد أن يعقل الإمامة ويفقه الصلاة فجائزة ، وإن لم يحتلم ، وفيما قال النبي A : «يؤم القوم أقرؤهم وإن كان أصغرهم» دلالة على ذلك

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.