مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:(س) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم أبو داود الحراني الحافظ عن محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبو هريرة الدوسي
٨٦٧٦ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى يُصْلِحَهَا»