مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٨٢٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِيزِيلَ، قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: ثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « §إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ» ،