مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن يوسف السلمي أبو الحسن عن يحيى بن يحيى عن إسماعيل بن عياش عن أبي الأشهب جعفر بن الحارث عن 'Abdul 'Aziz bin al-Rabi' عن المسيَّب بن رافع عن جابر بن سمرة
٦٩٩١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ هَذَا §الْأَمْرَ لَا يَزَالُ ظَاهِرًا لَا يَضُرُّهُ خِلَافُ مَنْ خَالَفَهُ حَتَّى يُؤَمَّرَ اثْنَا عَشَرَ مِنْ أُمَّتِي كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»