مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو النضر عن al-Laith bin Sa'd عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
٦٤٤٩ - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، والصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو النَّضْرِ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ؟، وَإِنَّمَا تَخْزُنُ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، وَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ»