مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 3:جميعا: أو لطمهليس من الرواة: النبي صلى الله عليه
الإسناد 4:سلم، يقول: « من ضرب مملوكا له حدا لم يأته أو لطمه فكفارته أن يعتقه عن جميعا: أو لطمه
٦٠٥٣ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. وَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ» ، قَالَا جَمِيعًا: أَوْ لَطَمَهُ