مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عباس بن محمد عن ثابت بن محمد عن سفيان، بإسناده نحوه
الإسناد 2:أبو شيبة بن أبي شيبة عن ثابت بن محمد عن سفيان، بإسناده نحوه
الإسناد 3:جميعا: أو لطمهليس من الرواة: النبي صلى الله عليه
الإسناد 4:سلم، يقول: « من ضرب مملوكا له حدا لم يأته أو لطمه فكفارته أن يعتقه عن جميعا: أو لطمه

٦٠٥٣ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. وَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ» ، قَالَا جَمِيعًا: أَوْ لَطَمَهُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.