مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٧٤٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا حَقُّ - [٤٧٣] - امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ ثَلَاثًا، إِلَّا وَعِنْدَهُ وَصِيَّتُهُ» . قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا تَمُرُّ بِهِ ثَلَاثُ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ،