مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل القاضي عن محمد بن أبي بكر عن أبو معشر وهو يوسف بن يزيد بن البراء عن Fdyl bin Mysrh عن أبي حريز عن الشعبي، أن النعمان بن بشير، خطبليس من الرواة: إن
٥٤٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا أَبُو مَعْشَرٍ وَهُوَ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، قثنا فُضَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ أَبُو مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، خَطَبَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ: إِنَّ «§اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ الْحَلَالَ، فَبَيَّنَهُ وَحَرَّمَ الْحَرَامَ، فَبَيَّنَهُ، فَمَنْ تَرَكَ مَا لَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ تَوَفَّرَ دِينُهُ وَدَمُهُ»