مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٣١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ»