مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٣٠٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى أَنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَجِيءُ بِكَلْبِهَا، فَنَقْتُلُهُ» ،