مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:يوسف بن سعيد بن مسلم عن حجاج عن ابن جريج
٥٢٠٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ - [٣٣٤] - جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِنْ §بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالًا مِنْ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟»