مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الميموني عن أحمد بن شبيب عن أبي عن يونس
٥٠٧٩ - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، قثنا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، بِمِثْلِهِ «§وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ وَتَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: ٧٥] وَمُشْتَرِيهِ جَائِزٌ لَهُ اشْتِرَاطُ مَالِهِ