مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر العدويليس من الرواة: نهى
٥٠٢٣ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، وَأَسَدٌ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ"