مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:إسماعيل القاضي عن أحمد بن يونس
الإسناد 2:ابن شاذان عن معلى عن al-Laith bin Sa'd عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة، أو عائشة أو كليهما
٤٦٦٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، قثنا مُعَلَّى، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَتْهُ، عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَائِشَةَ أَوْ كِلَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « §لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا» ،