مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٦٦٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»