مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:يعقوب بن سفيان عن عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن صالح بن أبي مريم الضبعي، مولاهم أبو الخليل البصري عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل، أن رجلا سأل
الإسناد 2:إسحاق بن سيار عن عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن صالح بن أبي مريم الضبعي، مولاهم أبو الخليل البصري عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل، أن رجلا سأل
٤٤١٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَا: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَثَنَا هَمَّامٌ، قَثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: «لَا»