مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٩٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو اليمانِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»