مسند البزار = البحر الزخار ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٤٦٤١- وبإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : "إذا نكح المرأة الرجلان كلاهما فأحق الناكحين أولهما والبيع إذا ابتاع الرجلان سلعة واحدة فأحقهما أولهما" .