٣٥٣٠ـ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وجُوهٍ وَعَنْ غَيْرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ كَانَ مَرْدُودًا لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ الْجَمِيعَ إِلَى الثُّلُثِ ، وَفِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ الْمَرِيضَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِي مَالِهِ إِذَا اشْتَدَّ مَرَضُهُ وَخِيفَ عَلَيْهِ إِلاَّ الثُّلُثُ ، فَإِنْ أَخْرَجَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُرَدُّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّتُهٌ ، فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ.