٣٠١٦ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَلادُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ : أَيُّ الإِسْلامِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، قِيلَ : فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ ، قِيلَ : فَأَيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : طُولُ الْقُنُوتِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، إِلاَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، وَغَيْرُ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، إِنَّمَا يَرْوِيهِ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم