مسند البزار = البحر الزخار ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم بن سعيد الجوهري عن حسين بن محمد عن Sulaiman bin Qrm عن الأعمش عن Shaqayq bin Salmah al-Asadi عن عبد الله رفعه عن لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث
١٧٠٧ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ ، قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ إِلاَّ سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.