مسند البزار = البحر الزخار ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن المثنى عن أبو أحمد عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن محمد بن سعد عن أبيه
١١٧١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ إِلاَّ عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ سَعْدٍ مِنْ وُجُوهٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَرَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو أَيُّوبَ ، وَأَنَسٌ ، فَذَكَرْنَاهُ عَنْ سَعْدِ إِذْ كَانَ صَحِيحًا ، وَكَانَ أَعْلَى مَنْ يُرْوَى عَنْهُ.