٩٩٥ـ وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَشَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ أَوِ الثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً ، وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاثِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ ، حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ. هَكَذَا رَوَاهُ الْمُحَارِبِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَمَكْحُولٍ أَحَدٌ مِنْ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى.