المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Umar bin Shbh عن يحيى بن سعيد القطان عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن مررنا على أبي ذر بالربذة وعليه ثوب وعلى غلامه ثوب فقلنا لو أخذت هذا وأعطيته غيره كانت حلةليس من الرواة: إن

٢٥٤ - حَدثنَا عمر بن شبة نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ مَرَرْنَا عَلَى أَبِي ذَر بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ وَعَلَى غُلَامِهِ ثَوْبٌ فَقُلْنَا لَوْ أَخَذْتَ هَذَا وَأَعْطَيْتَهُ غَيْرَهُ كَانَتْ حُلَّةً قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قَالَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.