المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Umar bin Shbh عن يحيى بن سعيد القطان عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن مررنا على أبي ذر بالربذة وعليه ثوب وعلى غلامه ثوب فقلنا لو أخذت هذا وأعطيته غيره كانت حلةليس من الرواة: إن
٢٥٤ - حَدثنَا عمر بن شبة نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ مَرَرْنَا عَلَى أَبِي ذَر بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ وَعَلَى غُلَامِهِ ثَوْبٌ فَقُلْنَا لَوْ أَخَذْتَ هَذَا وَأَعْطَيْتَهُ غَيْرَهُ كَانَتْ حُلَّةً قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قَالَ