السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله عن أبو الوليد عن al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن أبو يحيى عن إبراهيم بن صدقة عن سفيان عن الحكم عن جناية أم الولد لا تعدو رقبتها
٢٢٣٣٦- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ لاَ تَعْدُو رَقَبَتَهَا.