السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله عن أبو الوليد عن al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن أبو يحيى عن إبراهيم بن صدقة عن سفيان عن الحكم عن جناية أم الولد لا تعدو رقبتها

٢٢٣٣٦- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ لاَ تَعْدُو رَقَبَتَهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.