السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله : إذا أدى المكاتب ثلثا أو ربعا فهو غريم
٢٢١٨٣- وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا فَهُوَ غَرِيمٌ.