٢١٧٥٠- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ فِى دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى اليَمِينِ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ : فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ مِنْ تَتِمَّةِ الْقَضِيَّةِ الأُولَى فِى حَدِيثِ أَبِى بُرْدَةَ فَكَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِحُكْمِ الْيَدِ فَطَلَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمِينَ صَاحِبِهِ فِى النِّصْفِ الَّذِى حَصَلَ لَهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِمَا اليَمِينَ فَتَنَازَعَا فِى الْبِدَايَةِ بِأَحَدِهِمَا فَأَمَرَهُمَا أَنْ يَقْتَرِعَا عَلَى اليَمِينِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.