السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو على الحسين بن محمد الروذبارى فى كتاب السنن عن محمد بن بكر بن داسة، أبو بكر، البَصْرِيّ عن أبو داود عن وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن أبو هريرة الدوسي

٢١٤٢٩- وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِىُّ فِى كِتَابِ السُّنَنِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِى عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً» . {ق} قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَابِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا بَلَغَنِى عَنْهُ قَوْلُهُ : «سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِى عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً» . فِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْفِرَقَ كُلَّهَا غَيْرُ خَارِجِينَ مِنَ الدِّينِ إِذِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَهُمْ كُلَّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ وَفِيهِ أَنَّ الْمُتَأَوِّلَ لاَ يَخْرُجُ مِنَ الْمِلَّةِ وَإِنْ أَخْطَأَ فِى تَأْوِيلِهِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ كَفَّرَ مُسْلِمًا عَلَى الإِطْلاَقِ بِتَأْوِيلٍ لَمْ يَخْرُجْ بِتَكْفِيرِهِ إِيَّاهُ بِالتَّأْوِيلِ عَنِ الْمِلَّةِ فَقَدْ مَضَى فِى كِتَابِ الصَّلاَةِ فِى حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِى قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِى خَرَجَ مِنَ صَلاَةِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ مُنَافِقٌ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزِدْ مُعَاذًا عَلَى أَنْ أَمَرَهُ بِتَخْفِيفِ الصَّلاَةِ وَقَالَ أَفَتَّانٌ أَنْتَ لِتَطْوِيلِهِ الصَّلاَةَ وَرُوِّينَا فِى قِصَّةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِى بَلْتَعَةَ حَيْثُ كَتَبَ إِلَى قُرَيْشٍ بِمَسِيرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ عَامَ الْفَتْحِ أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِى أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا» . وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ تَسْمِيَتَهُ بِذَلِكَ إِذْ كَانَ مَا فَعَلَ عَلاَمَةً ظَاهِرَةً عَلَى النِّفَاقِ وَإِنَّمَا يَكْفُرُ مَنْ كَفَّرَ مُسْلِمًا بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.