٢١٢٠٣- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ قَالَ الزِّنْجِىُّ بْنُ خَالِدٍ أَنْبَأَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ لاَ رَجْعَةَ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عُذْرٌ فَيَأْتِى بِشَاهِدٍ وَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَعَطَاءٌ يُفْتِى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِيمَا لاَ يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ مِنَ أَصْحَابِنَا. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ لاَ يُخَالِفُ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ شَيْئًا لأَنَّا نَحْكُمُ بِشَاهِدَيْنِ وَبِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَلاَ يَمِينُ فَإِذَا كَانَ شَاهِدٌ حَكَمْنَا بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَلَيْسَ هَذَا بِخِلاَفِ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ لأَنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ أَنْ يَجُوزَ أَقَلَّ مِمَّا نَصَّ عَلَيْهِ فِى كِتَابِهِ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ نَأْخُذَ مَا آتَانَا وَنَنْتَهِى عَمَّا نَهَانَا وَنَسْأَلَ اللَّهَ الْعِصْمَةَ وَالتَّوْفِيقَ.